للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الأوقاتُ التي يُكرَه فيها التَّطوُّعُ لمَعنًى في غيرِ الوقتِ؛ فمِنها: ما بعدَ طُلوعِ الفَجرِ إلى صَلاةِ الفَجرِ، وما بعدَ صَلاةِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ، وما بعدَ صَلاةِ العَصرِ إلى مَغِيبِ الشَّمسِ.

ومنها: ما بعدَ الغُروبِ؛ لأنَّ فيه تَأخيرَ المَغربِ، وأنَّه مَكروهٌ.

ومنها: ما بعدَ شُروعِ الإمامِ في الصَّلاةِ، وقبلَ شُروعِه بعدَما أخذَ المُؤذِّنُ في الإقامةِ يُكرَهُ التَّطوُّعُ في ذلك الوقتِ قَضاءً لِحقِّ الجَماعةِ.

ومنها: وقتُ الخُطبةِ يومَ الجمُعةِ؛ لأنَّها سَببٌ لِتَركِ استِماعِ الخُطبةِ.

ومنها: ما بعدَ خُروجِ الإمامِ لِلخُطبةِ يومَ الجمُعةِ قبلَ أن يَشتَغِلِ بها، وما بعدَ فَراغهِ منها قبلَ أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ (ويُستَثنَى من ذلك تَحِيَّةُ المَسجدِ كما سَيَأتي إن شاءَ اللهُ).

ومنها: قبلَ صَلاةِ العِيدِ، يُكرَهُ التَّطَوعُ فيه؛ لأنَّ النَّبيَّ لم يَتطَوَّع قبلَ العِيدَينِ (١) مع شِدَّةِ حِرصِه على الصَّلاةِ؛ ولأنَّ المُبادَرةَ إلى صَلاةِ العِيدِ مَسنونةٌ، وفي الاشتِغالِ بالتَّطوُّعِ تَأخيرٌ، ولو اشتَغَلَ بأداءِ التَّطوُّعِ في بَيتِه يَقعُ في وقتِ طُلوعِ الشَّمسِ، وكِلاهُما مَكروهانِ (٢).


(١) رواه البُخاري (٩٤٥)، ومُسلِم (٨٨٤).
(٢) «معاني الآثار» (٢/ ٢٩٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢١٥)، و «الدُّر المختار» (٢/ ٢٥٤)، و «مواهب الجليل» (١/ ٥١١)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٢٢)، و «شرح مسلم» (٩/ ٨٣)، و «طرح التَّثريب» (٥/ ١١٩)، و «الإنصاف» (١/ ٤٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>