للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : أخبَرَنا مالِكٌ عن يَحيى بن سعيدٍ أنَّ أبَا مُوسى قالَ: «رَضاعةُ الكَبيرِ ما أراها إلا تُحرِّمُ، فقالَ ابنُ مَسعودٍ: انظُرْ ما يُفتي به الرَّجلُ، فقالَ أبو مُوسى: فما تَقولُ أنتَ؟ فقالَ: لا رَضاعةَ إلا ما كانَ في الحَولينِ، فقالَ أبو مُوسى: لا تَسألوني عن شَيءٍ ما كانَ هذا الحَبْرُ بينَ أظهُرِكُم».

(قالَ الشافِعيُّ): فجِماعُ فَرقِ ما بينَ الصغيرِ والكبيرِ أنْ يَكونَ الرَّضاعُ في الحَولينِ، فإذا أُرضِعَ المَولودُ في الحَولينِ خَمسَ رَضعاتٍ كما وصَفتُ فقدْ كَمُلَ رَضاعُه الذي يُحرِّمُ، (قالَ الشافِعيُّ): وسَواءٌ أُرضِعَ المَولودُ أقلَّ مِنْ حَولينِ ثمَّ قُطعَ رَضاعُه ثمَّ أرضِعَ قبلَ الحَولينِ، أو كانَ رَضاعُه مُتتابعًا حتى أرضَعَتْه امرَأةٌ أُخرى في الحَولينِ خَمسَ رَضعاتٍ، ولو تُوبعَ رضاعُه فلَم يُفصلْ ثَلاثةَ أحوالٍ أو حَولينِ أو سِتةَ أشهُرٍ أو أقَلَّ أو أكثَرَ فأُرضِعَ بعدَ الحَولينِ لم يُحرِّمِ الرَّضاعُ شيئًا، وكانَ بمَنزلةِ الطعامِ والشَّرابِ، ولو أرضِعَ في الحَولينِ أربَعَ رَضعاتٍ وبعدَ الحَولينِ الخامِسةَ وأكثَرَ لم يُحرِّمْ، ولَا يُحرِّمُ مِنْ الرَّضاعِ إلا ما تَمَّ خمسَ رَضعاتٍ في الحَولينِ، وسَواءٌ فيما يُحرِّمُ الرَّضاعُ والوَجورُ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إذا ثبَتَ هذا فالاعتبارُ بالعامَينِ لا بالفِطامِ، فلو فُطمَ قبلَ الحَولينِ ثم ارتَضعَ فيهما لَحصَلَ التحريمُ، ولو لم يُفطمْ حتَّى تَجاوزَ الحَولينِ ثم ارتَضعَ بعدَهُما قبلَ الفِطامِ لم يَثبتِ التحريمُ.


(١) «الأم» (٥/ ٢٩)، و «المهذب» (٢/ ١٥٥، ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>