للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقرَأَ في جَميعِ الرَّكعاتِ مع الفاتِحةِ شَيءٌ من القُرآنِ، وقد سبقَ بَيانُه.

٣ - الوقتُ والمِقدارُ: التَّطوُّعُ المُطلَقُ غيرُ مُؤقَّتٍ بوَقتٍ خاصٍّ ولا مُقدَّرٍ بمِقدارٍ خاصٍّ، فيَجوزُ في أيِّ وَقتٍ كان، على أيِّ مِقدارٍ كان، إلا أنَّه يُكرَهُ في بعضِ الأوقاتِ، وعلى بعضِ المَقاديرِ، كما سَيأتي.

والفَرضُ مُقدَّرٌ بمِقدارٍ خاصٍّ، مُؤقَّتٌ بأوقاتٍ مَخصوصةٍ، فلا تَجوزُ الزِّيادةُ على قَدرِه.

٤ - النِّيةُ: يَتأدَّى التَّطوُّعُ المُطلَقُ بمُطلَقِ النِّيةِ، ولا يَتأَدَّى الفَرضُ إلا بتَعيُّنِ النِّيةِ كما سبقَ بَيانُه.

٥ - الصَّلاةُ على الرَّاحِلةِ وما في مَعناها:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ صَلاةَ التَّطوُّعِ على الرَّاحِلةِ جائِزةٌ، أمَّا الفَرضُ فقالَ ابنُ بطَّالٍ : أجمعَ العُلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ لِأحَدٍ أن يُصلِّيَ الفَريضةَ على الدَّابَّةِ مِنْ غيرِ عُذرٍ (١)، وسَيأتي الكَلامُ فيه إن شاءَ اللهُ تَعالَى.

٦ - الصَّلاةُ في الكَعبةِ وعلى ظَهرِها:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ صَلاةَ النَّفلِ في الكَعبةِ تَصحُّ.

واختَلَفوا في صَلاةِ الفَريضةِ في جَوفِ الكَعبةِ أو على ظَهرِها، فقالَ أبو حَنيفَةَ: إذا كانَ بينَ يَديِ المُصلِّي شَيءٌ من سَمتِها جازَ.

وقالَ الشافِعيُّ: تَصحُّ الصَّلاةُ على ظَهرِها إلا أن يَستَقبِلَ سُترةً مَبنيَّةً بجَصٍّ أو طينٍ، فأمَّا إن كانَ لَبِنًا أو آجُرًّا مَنصوبًا بَعضُه فوقَ بَعضٍ لم يَجُز،


(١) «الإفصاح» (١/ ١٤٢، ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>