قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأمَّا الواصِلةُ: فهي التي تَصلُ شَعرَ المرأةِ بَشعرٍ آخَرَ، والمُستوصِلةُ: التي تَطلبُ مَنْ يَفعلُ بها ذلكَ، ويقالَ لها: مَوصولةٌ، وهذهِ الأحادِيثُ صَريحةٌ في تَحريمِ الوَصلِ ولَعنِ الواصِلةِ والمُستوصِلةِ مُطلَقًا، وهذا هو الظاهِرُ المُختارُ، وقد فصَّلَه أصحابُنا فقالُوا: إنْ وصَلَتْ شَعرَها بشَعرِ آدَميٍّ فهو حَرامٌ بلا خِلافٍ، سَواءٌ كانَ شَعرَ رَجلٍ أو امرأةٍ، وسَواءٌ شَعرَ المَحرمِ والزَّوجِ وغيرِهما بلا خِلافٍ؛ لعُمومِ الأحادِيثِ، ولأنه يَحرمُ الانتِفاعُ بشَعرِ الآدَميِّ وسائرِ أجزَائِه؛ لكَرامتِه، بل يُدفَنُ شَعرُه وظُفرُه وسائرُ أجزائِه.
وإنْ وصَلَتْه بشَعرِ غيرِ آدَميٍّ فإنْ كانَ شعرًا نَجسًا -وهو شَعرُ المَيتةِ وشَعرُ ما لا يُؤكَلُ إذا انفَصلَ في حَياتِه- فهو حَرامٌ أيضًا؛ للحَديثِ، ولأنه