للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَديثِ على المرأةِ المَنهيةِ عن استِعمالِ ما هو زِينةٌ لها كالمُتوفَّى عنها والمُفقودِ زوجُها (١).

وقالَ الشافِعيةُ: النامِصةُ والمُتنمِّصةُ: فهي التي تأخُذُ الشَّعرَ مِنْ حَولِ الحاجبَينِ وأعالي الجَبهةِ وتُدقِّقُ حاجبَيها، مأخوذٌ مِنْ (المِنماصِ) وهو: المِلْقاطُ، فهذا على ضَربينِ:

أحَدُهما: أنْ تكونَ أمَةً مَبِيعةً تَقصدُ به غُرورَ المُشتري، أو حرَّةً تَخطُبُ الأزواجَ تَقصدُ به تَدليسَ نفسِها عليهم، فهذا حَرامٌ؛ لعُمومِ النهيِ، ولقَولِه : «ليسَ منَّا مَنْ غَشَّ».

وقيلَ: يُكرهُ ولا يَحرمُ عليها ذلكَ؛ لأنه زِينةٌ بطاهرٍ.

والضَّربُ الثاني: أنْ تكونَ ذاتَ زوجٍ تَفعلُ ذلكَ للزينةِ عندَ زوجِها، أو أمَةً تَفعلُ ذلكَ لسَيدِها، فهذا غيرُ حَرامٍ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ المَرأةَ مأمورةٌ بأخذِ الزينةِ لزَوجِها مِنْ الكُحلِ والخِضابِ.

وفي قَولٍ للشافِعيةِ: لا يَجوزُ؛ لعُمومِ الخبَرِ (٢).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ النمْصَ حَرامٌ، فالنامِصةُ: هي التي تَنتفُ الشعرَ مِنْ الوجهِ، والمُتنمِّصةُ: المَنتوفُ شَعرُها بأمرِها، فلا يَجوزُ؛ للخبَرِ والنهيِ واللعنِ الواردِ فيها.


(١) «الفواكه الدواني» (٢/ ٣١٤)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٥٩٩).
(٢) «الحاوي الكبير» (٢/ ٢٥٧)، و «البيان» (٢/ ٩٥، ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>