للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما صُبغَ للوَسخِ كالأسوَدِ والأزرَقِ المُشبعِ والأخضَرِ المُشبعِ .. فلا يَحرمُ عليها لبسُه؛ لأنه لا يُصبغُ للزِّينةِ، وإنما صُبغَ لنفيِ الوَسخِ أو ليَدلَّ على الحُزنِ.

وأما الثانيةُ: الثيابُ التي عليها طرزٌ: قالَ الشَّيخُ أبو إسحاقَ: فإنْ كانَتْ الطرزُ كِبارًا .. حَرُمَ عليها لبسُها؛ لأنها زِينةٌ ظاهِرةٌ أدخِلَتْ عليها، وإنْ كانَتْ صِغارًا .. ففيهِ وَجهانِ:

أحَدُهما: يَحرمُ عليها، كقَليلِ الحُليِّ وكَثيرِه.

والثاني: لا يَحرمُ عليها لبسُها؛ لخَفائِها.

قالَ الصُّيمريُّ: ولا تَلبسُ البُرودَ المَنقوشةَ، ولا القَرقوبيُّ مِنْ المَقانعِ والوِقاياتِ؛ لِما فيه مِنْ النقشِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : تَحرمُ عليها الثِّيابُ المُصبغةُ للتَّحسينِ كالمُعصفَرِ والمُزعفرِ وسائرِ الأحمَرِ وسائر المُلوَّنِ للتَّحسينِ كالأزرَقِ الصَّافي والأخضَرِ الصافي والأصفَرِ، فلا يَجوزُ لبسُه؛ لقَولِ النبيِّ : «لا تَلبسُ ثَوبًا مَصبوغًا»، وقَولِه: «لا تَلبسُ المُعصفَرَ مِنْ الثيابِ ولا المُمشَّقَ».


(١) «البيان» (١١/ ٨٦، ٨٧)، ويُنظَر: «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٨١)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٥٩، ١٦٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٠٦، ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>