للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَصبوغٌ فلا بأسَ أنْ تَلبسَه، لكنْ لا تَقصدُ به الزينةَ؛ لأنَّ مَواضعَ الضَّرورةِ مُستثناةٌ.

وقالَ أبو يُوسفَ: لا بأسَ أنْ تَلبسَ القَصبَ والخَزَّ الأحمَرَ، وذكرَ في «الأَصْل» وقالَ: ولا تَلبسُ قَصبًا ولا خَزًّا تَتزينُ به؛ لأنَّ الخزَّ والقصَبَ قد يُلبسُ للزِّينةِ وقد يُلبسُ للحاجةِ والرَّفاءِ، فاعتبِرَ فيه القَصدُ، فإنْ قُصدَ به الزِّينةُ لم يَجُزْ، وإنْ لم يُقصدْ به جازَ (١).

أما لبسُ الحَريرِ إنْ قصَدَتْ به الزينةَ لم يَجُزْ، وإنْ لبسَتْه لعُذرٍ كما إذا كانَ بها حكَّةٌ أو لعَدمِ غيرِه جازَ مِنْ غيرِ إرادةِ الزِّينةِ (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأما الإحدادُ عندَ العُلماءِ فالامتناعُ مِنْ الطِّيبِ والزِّينةِ بالثيابِ والحُليِّ وما كانَ مِنْ الزِّينةِ كلِّها الداعيةِ إلى الأزواجِ، وجُملةُ مَذهبِ مالكٍ في ذلكَ أنَّ المَرأةَ المُحِدَّ لا تَلبسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا أنْ يُصبغَ بسَوادٍ، وتَلبسُ البَياضَ كلَّه رَقيقَه وغَليظَه، ولا تَلبسُ رَقيقَ ثيابِ اليَمنِ وتَلبسُ غَليظَها إنْ شاءَتْ، وتَلبسُ الكتَّانَ كلَّه رَقيقَه وغَليظَه ما لم يَكنْ مَصبوغًا، وكذلكَ القُطنُ، ولا تَلبسُ خَزًّا ولا حَريرًا (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٨)، و «المبسوط» (٦/ ٥٩)، و «الاختيار» (٣/ ٢١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٢٩).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٢٩).
(٣) «التمهيد» (١٧/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>