للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافِعيُّ إلا لضَرورةٍ؛ لحُصولِ الزِّينةِ به، وأجازَهُ الإمامانِ -مالِكٌ وأحمَدُ- والظاهِريةُ (١).

ولا يَجوزُ لها لِبسُ الثَّوبِ المُطيَّبِ والمَصبوغِ بالعُصفرِ والزَّعفرانِ؛ لأنَّ له رائحةً طَيبةً، فكانَ كالطِّيبِ.

وضابطُ الطِّيبِ المُحرَّمِ عليها عندَ الشافِعيةِ: كلُّ ما حَرُمَ على المُحرِمِ مِنْ الطِّيبِ والدُّهنِ فيَحرمُ عليها هاهُنا، وما حَلَّ للمُحرمِ حَلَّ هنا.

وهذا كلُّه في حالةِ الاختيارِ، أما في حالَةِ الضَّرورةِ أو الحاجةِ فيَجوزُ لها استِعمالُ الطِّيبِ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ (٢).

وزادَ المالِكيةُ أنه يَجبُ عليها أنْ تَتركَ التطيُّبَ، فلا تَمسُّه ولا تَعملُه ولا تتَّجِرُ فيه وإنْ لم يَكنْ لها صَنعةٌ غيرُه إذا كانَتْ تُباشِرُ مَسَّه بنَفسِها، وإلا فلا منْعَ؛ لأنَّ في ذلكَ داعِيةً إلى النكاحِ وتَهييجَ الشَّهوةِ، فمُنعَتْ مِنْ ذلكَ (٣).


(١) «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٤٠).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٨)، و «الاختيار» (٣/ ٢١٧)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٢٨)، و «التمهيد» (١٧/ ٣١٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢٨)، و «المهذب» (٢/ ١٤٩، ١٥٠)، و «البيان» (١١/ ٨٣، ٨٤)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٦١، ١٦٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٠٧، ١٠٨)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٥٨)، و «المغني» (٨/ ١٢٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٠٢)، و «منار السبيل» (٣/ ١٦٩)
(٣) «التاج والإكليل» (٣/ ١٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>