للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ إلا ما روينَاهُ عن الحَسنِ على أنَّ المَرأةَ مَمنوعةٌ في الإحدادِ مِنْ الطِّيبِ والزِّينةِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ في تَحريمِه -أي الطِّيبِ- عندَ مَنْ أوجَبَ الإحدادَ (٢).

لكنْ لها أنْ تَجعلَ في فَرجِها طِيبًا إذا اغتَسلَتْ مِنْ الحَيضِ؛ لقَولِ النبيِّ : «ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (٣).

وأما الأدهانُ فإنْ كانَتْ مُطيبةً كدُهنِ الوَردِ والبَنفسجِ والياسَمينِ وما أشبَهَها حَرُمَ عليها استِعمالُه في جَميعِ بَدنِها؛ لِما فيه مِنْ الطِّيبِ.

فأما الادِّهانُ بغيرِ المُطيِّبِ كالزَّيتِ والشَّيرجِ والسَّمنِ فلا بأسَ به؛ لأنه ليسَ بطِيبٍ.

وقالَ الشافِعيةُ: يَجوزُ استِعمالُه في غيرِ الرأسِ؛ لأنه لا يَحصلُ به التزيُّنُ، ولا يَجوزُ استِعمالُه في الرَّأسِ؛ لأنه يُرجِّلُ الشَّعرَ ويُزينُه.

ويَجوزُ لها تَغسيلُ شَعرِها وبَدنِها بالسِّدرِ والخُطميِّ؛ لحَديثِ أمُّ حَكيمٍ بنتِ أُسيدٍ عن أمِّها «أنَّ زوْجَها تُوفِّيَ وكانَتْ تَشتكِي عَينَيها فتَكتحلُ بالجِلاءِ


(١) «الإشراف» (٥/ ٣٧١)، و «الإجماع» (٨٨)، رقم (٤٦٠).
(٢) «المغني» (٨/ ١٢٥).
(٣) أخرجه مسلم (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>