للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: مِنْ بُيوتِ أزواجِهنَّ، وإضافتُها إليهِنَّ لاستِحقاقِهنَّ سُكناها (١).

وقالَ العَمرانِيُّ : ولا يَجوزُ للمُعتدَّةِ أنْ تَخرجَ مِنْ مَسكنِها الذي وجبَتْ عليها فيه العِدةُ مِنْ غيرِ عُذرٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، ولحَديثِ فُريعةَ بنتِ مالكٍ أنها قالَتْ: أفأرجِعُ إلى أهلِي وأعتَدُّ عندَهُم؟ فقالَ لها النبيُّ : «اعتَدِّي في البيتِ الذي أتاكِ فيه وَفاةُ زَوجِكِ حتَّى يَبلغَ الكِتابُ أجَلَه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا».

وإنْ وجَبَ عليها حَقٌّ فإنْ أمكَنَ استيفاءُ ذلكَ منها مِنْ غيرِ أنْ تَخرجَ مثلَ أنْ كانَ عليها دَينٌ، أو في يَدِها غَصبٌ أو عارِيةٌ أو وَديعةٌ تَعترفُ بذلكَ .. فإنَّ صاحِبَ الحقِّ يَمضِي إليها ويَأخذُ منها حَقَّه، ولا تُكلَّفُ الخُروجَ لذلكَ؛ لأنه لا حاجةَ بها إلى الخُروجِ، وإنْ كانَ حقًّا لا يُمكنُ استيفاؤُه إلا بإخراجِها كحَدِّ القَذفِ أو القِصاصِ أو القَطعِ في السَّرقةِ، أو اليَمينِ في الدَّعوَى، فإنْ كانَتِ المَرأةُ (بَرِزةً) -وهيَ التي تَخرجُ في حَوائجِها وتَلقَى الرِّجالَ- فإنَّ الحاكِمَ يَستدعِيها ويَستوفِي منها الحَقَّ، وإنْ كانَتْ (غيرَ بَرزةٍ) -وهيَ التي لا تَخرجُ في حَوائجِها- .. فإنَّ الحاكِمَ يَبعثُ إليها مَنْ يَستوفِي منها الحَقَّ في بيتِها (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٤٩).
(٢) «البيان» (١١/ ٧١، ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>