ثم إنَّه إن تذكَّرهُ قبلَ طُولِ الفَصلِ في المَسجدِ؛ فإنَّه يَسجُدُ، سَواءٌ تَكلَّمَ أو لم يَتكلَّم، وبهذا قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ؛ لمَا رَوى ابنُ مَسعودٍ:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ سجدَ سَجدَتَيِ السَّهوِ بعدَ السَّلامِ وَالكلَامِ» رَوا هـ مُسلِمٌ.
وقالَ أبو حَنيفَةَ: يَسجُدُ متى ذكرَه، وإن طالَ الزَّمانُ، ما لم يَتكلَم؛ فإن تَكلَّمَ بعدَ الصَّلاةِ سقطَ عنه سُجودُ السَّهوِ، ولأنَّه أتى بما يُنافِيهَا، فأشبَهَ ما لو أحدَثَ.
وقالَ أبو حَنيفَةَ: يَسجُدُ متى ذكرَهُ وإن طالَ الزَّمانُ ما لم يَتكلَم.
وقالَ مالِكٌ: إن كانَ السَّهوُ لِزِيادةٍ سجدَ متى ذكرَهُ ولو بعدَ شَهرٍ، وإن كانَ لِنَقصٍ سجدَ إن قَرُبَ الفَصلُ، وإن طالَ استَأنَفَ الصَّلاةَ.
وقالَ الإمامُ أحمدُ في المَشهورِ عنهُ: يَسجُدُ ما دامَ في المَسجدِ وإن تَكلَّمَ واستَدبَرَ القِبلةَ، وإن خرَج لم يَسجُد؛ لأنَّه لِتَكميلِ الصَّلاةِ، فلا يأتي بهِ بعدَ طُولِ الفَصلِ، كَرُكنٍ مِنْ أركانِها.