للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابِ النبيِّ ، وبه قالَ عَطاءٌ وعُمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ والحَسنُ والزُّهريُّ وقَتادةُ واللَّيثُ وعليُّ بنُ المَدِيني وعبدُ العَزيزِ بنُ أبي سَلمةَ، وبه يَقولُ مالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ، إلا أنَّ مالكًا قالَ: ليسَ في انتِظارِ مَنْ يُفقدُ في القِتالِ وَقتٌ، وقالَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ في امرَأةِ المَفقودِ بينَ الصفَّينِ: تَتربَّصُ سَنةً؛ لأنَّ غلَبةَ هَلاكِه هاهُنا أكثَرُ مِنْ غَلبةِ غيرِه؛ لوُجودِ سَببِه.

وقد نُقلَ عن أحمَدَ أنه قالَ: «كنتُ أقولُ: إذا تَربَّصتْ أربعَ سِنينَ ثم اعتدَّتْ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا تزوَّجتْ، وقد ارتَبتُ فيها وهِبتُ الجَوابَ فيها لمَّا اختَلفَ الناسُ فيها، فكَأنِّي أُحبُّ السَّلامةَ»، وهذا تَوقُّفٌ يَحتملُ الرُّجوعَ عمَّا قالَه وتَتربَّص أبَدًا، ويَحتملُ التورُّعَ ويَكونُ المَذهبُ ما قالَه أولًا.

قالَ القاضِي: أكثَرُ أصحابِنا على أنَّ المَذهبَ رِوايةٌ واحِدةٌ، وعندِي أنَّ المَسألةَ على رِوايتينِ، وقالَ أبو بَكرٍ: الذي أقولُ به إنْ صَحَّ الاختِلافُ في المَسألةِ أنْ لا يُحكمَ بحُكمٍ ثانٍ إلا بدَليلٍ على الانتقالِ، وإنْ ثبَتَ الإجماعُ فالحُكمُ فيه على ما نَصَّ عليهِ، وظاهرُ المَذهبِ على ما حَكَيناهُ مِنْ رِوايةٍ أولًا، نقَلَه عن أحمَدَ الجَماعةُ، وقد أنكَرَ أحمَدُ رِوايةَ مَنْ رَوى عنه الرُّجوعَ على ما حَكَيناهُ مِنْ رِوايةِ الأثرمِ.

وقالَ أبو قِلابةَ والنخَعيُّ والثوريُّ وابنُ أبي ليلَى وابنُ شُبرمةَ وأصحابُ الرأيِ والشافِعيُّ في الجَديدِ: لا تَتزوَّجُ امرأةُ المَفقودِ حتى يَتبينَ مَوتُه أو فراقُه؛ لِما رَوى المُغيرةُ أنَّ النبيَّ قالَ: «امرَأةُ المَفقودِ

<<  <  ج: ص:  >  >>