للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: الحُرةُ إذا وُطئَتْ بزنًا أو وُطئَتْ بشُبهةٍ إما غلَطًا أو بنكاحٍ فاسِدٍ مُجمَعٍ عليه كمُحرَّمِ نَسبٍ أو رَضاعٍ أو لا أو غابَ عليها غاصِبٌ ثم خلَصَتْ منه فإنه يَجبُ عليها في هذه الأمورِ أنْ تَمكثَ قدْرَ عدَّتِها على تَفصيلِها السابقِ، فإنْ كانَتْ مِنْ ذَواتِ الحيضِ فإنها تَمكثُ ثَلاثةَ أقراءٍ استبراءً لا عدَّةً، أو ثَلاثةَ أشهُرٍ إنْ كانَتْ صَغيرةً أو يائِسةً، أو سَنةً إنْ تأخَّرَ حيضُها بلا سَببٍ أو كانَتْ مُستحاضةً ولم تميِّزْ أو مَريضةً، ولا يُعتبَرُ قولُ المَرأةِ: «إنَّ الغاصِبَ ومَن معَه لم يَطَآني»، ولا تُصدقُ في شَيءٍ مِنْ ذلكَ ولو وافَقَها على ذلكَ الغاصِبُ ومَن معَه؛ لأنَّ الاستبراءَ لحقِّ اللهِ …

ولا يَجوزُ للزوجِ أنْ يطَأَ زَوجتَه في مُدةِ استِبرائِها، إلا أنْ تَكونَ ظاهِرةَ الحَملِ، ومثلُه الاستِمتاعُ كما في سَماعِ ابنِ القاسمِ، ولا يَجوزُ لأحَدٍ أنْ يَعقدَ على تلكَ المَرأةِ في زَمنِ استبرائِها ممَّا ذُكرَ، سَواءٌ كانَ العاقدُ زوْجَها الذي فسَخَ نِكاحَه منها، أو كانَ العاقِدُ أجنَبيًّا (١).

وقالَ الشافِعيةُ: وإنْ وُطئَتِ امرَأةٌ بشُبهةٍ .. وجبَتْ عليها العدَّةُ؛ لأنَّ الوطءَ في الشُّبهةِ كالوطءِ في النكاحِ في النَّسبِ، فكانَ كوَطءِ النكاحِ في إيجابِ العدَّةِ.

فإنْ كانَتْ حرَّةً .. اعتَدَّتْ بعدَّةِ الطلاقِ (٢).


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤١٦، ٤١٧)، و «حاشية الصاوي» (٦/ ٤١).
(٢) «البيان» (١١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>