للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّضاعُ اعتَدتْ بالأقراءِ، فإنْ لم تَحِضْ حتى أتَتْ عليها سَنةٌ مِنْ يَومِ قطعَتِ الرَّضاعَ حلَّتْ.

وإنْ مَرَّ بها وَقتُ حَيضتِها فلَم تَحِضْ وليسَ بها عُذرٌ يَمنعُ مِنْ الحَيضِ مِنْ مَرضٍ أو رَضاعٍ فالمَشهورُ في المَذهبِ أنها لا تَحلُّ حتَّى تَحيضَ أو يَمرَّ بها تِسعةُ أشهُرٍ في الوفاءِ؛ لأنَّ ارتِفاعَ الحَيضِ مِنْ غيرِ سَببٍ رِيبةٌ.

واختُلفَ إذا ارتَفعَ حَيضُها بمَرضٍ، فقالَ ابنُ القاسِمِ ورواهُ عن مالِكٍ: إنه رِيبةٌ كالصَّحيحةِ، فتَتربَّصُ في الوَفاةِ تِسعةَ أشهُرٍ، وفي الطَّلاقِ سَنةً؛ تِسعةَ أشهُرٍ استِبراءً وثَلاثةً عدَّةً، بخِلافِ الرَّضاعِ.

وقالَ أشهَبُ: ارتِفاعُه به كارتِفاعِه بالرَّضاعِ، لا يَكونُ ارتفاعُ الحَيضِ معَه رِيبةً في الوَفاةِ ولا في الطلاقِ، فتَحلُّ في الوَفاةِ بأربَعةِ أشهُرٍ وعَشرًا، وتَعتدُّ في الطَّلاقِ بالأقراءِ وإنْ تَباعَدتْ (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : إنْ كانَ قد ارتَفعَ حَيضُها بمَرضٍ أو رَضاعٍ فإنها تَتربصُ حتى يَزولَ العارِضُ وتَحيضَ باتِّفاقِ العُلماءِ، وإنْ كانَ ارتَفعَ حَيضُها لا تَدرِي ما رفَعَه فهذهِ في أصَحِّ قَوليِ العُلماءِ على ما قالَ عُمرُ تَمكثُ سَنةً ثم تزوَّجُ، وهو مَذهبُ أحمَدَ المَعروفُ في مَذهبِه وقَولٌ للشافِعيِّ (٢).


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٧٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٨١، ٣٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٣٨)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٤١٣، ٤١٤)، و «البيان والتحصيل» (٥/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «القوانين الفقهية» ص (١٥٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>