للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتَدُّ في مَنزلِكُم، قالَ: لا، قالَتْ: فشَدَدتُ عليَّ ثِيابِي وأتَيتُ رَسولَ اللهِ فقالَ: «كَمْ طَلَّقكِ؟» قلتُ: ثَلاثًا، قالَ: «صَدَقَ، ليسَ لكِ نَفقةٌ، اعتَدِّي في بَيتِ ابنِ عَمِّكِ ابنِ أمِّ مَكتومٍ فإنَّه ضَريرُ البَصرِ تُلقِي ثَوبَكِ عِندَهُ، فإذا انقَضَتْ عِدَّتُكِ فآذِنيني»، قالَتْ: فخَطَبَني خُطَّابٌ منهُم مُعاوِيةُ وأبو الجَهمِ، فقالَ النبيُّ : «إنَّ مُعاوِيةَ تَرِبٌ خَفيفُ الحالِ، وأبو الجَهمِ منه شِدَّةٌ على النِّساءِ -أو يَضربُ النِّساءَ أو نَحوُ هذا-، ولَكنْ عَليكِ بأُسامةَ بنِ زَيدٍ» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فقَد نقَلَ عَددٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على وُجوبِ العِدَّةِ في الجُملةِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعَتِ الأمَّةُ على وُجوبِ العدَّةِ في الجُملةِ، وإنما اختَلفُوا في أنواعٍ منها (٢).

وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ : والأصلُ فيها الإجماعُ والأخبارُ (٣).

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : والأصلُ فيها قبْلَ الإجماعِ الآياتُ والأخبارُ الآتِيةُ في البابِ (٤).

وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ: والأصلُ فيها الإجماعُ، ودَليلُه الكتابُ والسُّنةُ (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٤٨٠).
(٢) «المغني» (٨/ ٧٨).
(٣) «النجم الوهاج» (٨/ ١٢٣).
(٤) «مغني المحتاج» (٥/ ٨٣).
(٥) «كشاف القناع» (٥/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>