للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعرَّفَها الحَنابلةُ بأنها: مُدةٌ مَعلومةٌ تَتربَّصُ فيها المَرأةُ لتَعرفَ بَراءةَ رَحمِها، وذلكَ يَحصلُ بوَضعِ حَملٍ أو مُضيِّ أقراءٍ أو أشهُرٍ (١).

فالقَصدُ مِنْ العدَّةِ استِبراءُ رَحمِ المَرأةِ مِنْ الحَملِ؛ لئلَّا يَطأَها غيرُ المُفارِقِ لها قبلَ العِلمِ ببَراءةِ رَحمِها فيَحصلَ الاشتِباهُ وتَضيعَ الأنسابُ، بل فيها عِدَّةُ حِكَمٍ كما ذكَرَ ابنُ القَيمِ وغيرُه، منها بَراءةُ الرَّحمِ، وأنْ لا تَختلطَ الأنسابُ، وتَعظيمُ خَطرِ هذا العَقدِ، وتَطويلُ زَمنِ الرَّجعةِ، وقَضاءُ حَقِّ الزوجِ، وإظهارُ تَأثيرِ فَقدِه في المَنعِ مِنْ التزيُّنِ، والاحتِياطُ لحَقِّه ومَصلحتِها وحَقِّ الوَلدِ، والقيامُ بحَقِّ اللهِ، وليسَتِ العِدَدُ مِنْ بابِ العِباداتِ المَحضةِ، فرِعايةُ حقِّ الزوجِ ظاهِرٌ، والصَّوابُ أنها حَريمٌ لانقِضاءِ النكاحِ لمَّا كَمُلَ (٢).


(١) «المبدع» (٨/ ١٠٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٥٥٧).
(٢) «إعلام الموقعين» (٢/ ٨٧)، و «زاد المعاد» (٥/ ١٩٧)، و «حاشية الروض» (٧/ ٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>