فذكَرَ أنه يَتكلَّمُ أو يَسكتُ، ولم يُنكِرْ عليه النبيُّ ﷺ.
وهذا ما لم يَكنْ هُناكَ ولَدٍ يَجبُ نفيُه، فيَجبُ اللِّعانُ حِينئذٍ، فإذا أتَتْ أو حمَلَتْ بوَلدٍ عَلِمَ أنه ليسَ منهُ، أو ظنَّهُ ظنًّا مُؤكَّدًا وأمكَنَ كَونُه منه ظاهِرًا لَزمَه نفيُه؛ لأنَّ ترْكَ النَّفيِ يَتضمَّنُ الالتِحاقَ، ولا يَجوزُ له استِلحاقُ ما ليسَ منهُ، كما لا يَجوزُ له نفيُ مَنْ هو منه، وذانِ مِنْ أكبَرِ الكبائِرِ وأغلَظِها وأقبَحِها؛ لِمَا يَترتَّبُ عليهِما مِنْ المَفاسِدِ.
وفي وَجهٍ ضَعيفٍ: أنه يَجوزُ ولا يَجبُ؛ لأنَّ اقتِحامَ اللِّعانِ شُهرةٌ وفَضيحةٌ يَصعبُ احتِمالُها على ذَوِي المُروءاتِ.
ولو عَلِمَ زِناها واحتُمِلَ كونُ الوَلدِ منه ومِن الزِّنا حَرُمَ النَّفيُ؛ لقِيامِ الاحتِمالِ، وقد أُمِرْنا بإلحاقِ الوَلدِ بالفِراشِ، فلا يَجوزُ الهُجومُ على سَببِ الإمكانِ.
وكذا يَحرمُ القَذفُ واللِّعانُ على الصَّحيحِ في هذهِ الحالةِ؛ لأنَّ نِسبتَها إلى الزِّنا يُعيَّرُ به الوَلدُ، وقد تُطلَقُ فيه الألْسِنةُ فيَتضرَّرُ به.
والثاني: يَجوزُ؛ انتِقامًا مِنها وتَعريضًا لها للحَدِّ كما إذا لم يَكنْ وَلدٌ (١).
وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: فإذا ثبَتَ جَوازُ اللِّعانِ بكُلِّ قَذفٍ وجَبَ بمِثلِه الحَدُّ فلا يَخلو حالُ الزوجةِ مِنْ أحَدِ أمرَينِ:
(١) «البيان» (١٠/ ٤٠١، ٤٠٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٦٥٣، ٦٥٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٩٨، ١٠٣)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٧٢١، ٧٢٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٢٩، ١٣١)، و «الديباج» (٣/ ٥٣١، ٥٣٢).