قلتُ: في «الجَواهِر» إشارةٌ إلى ذلكَ، ونَصُّه: الزوجُ كالأجنَبيِّ في القَذفِ إلا في أُمورٍ: منها أنه قد يُباحُ له ذلكَ، وقد يَجِبُ لضَرورةِ دَفعِ النَّسبِ. انتهى.
وقالَ في «اللُّبابِ»: حُكمُه الجَوازُ؛ لحَديثِ عُوَيمرٍ. انتهى.
وقالَ البُرْزُليُّ: قَولُ ابنِ الهِنديِّ: «سُنةٌ قد أُمِيتَتْ» يَعني صِفةَ اللِّعانِ، وقدْ أغنَى اللهُ عنه بما ذكَرَه في القُرآنِ، والسِّتْرُ أَولى، وإنَّما تَستَّرَ بهذا الكَلامِ حينَ عُوتِبَ.
(١) «تهذيب المدونة» (١/ ٣٤٢)، و «منح الجليل» (٤/ ٢٧٣).