للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليسَ كذلكَ إذا قالَ: «أنتِ عَليَّ كفَرجِ أمِّي»؛ لأنَّ التَّشبيهَ بالكَرامةِ لا يَكونُ بالفَرجِ، فلم يَبقَ إلا التحريمُ.

وإنْ قالَ: «أردْتُ الظِّهارَ» فهو ظِهارٌ؛ لأنه تَشبيهٌ بجَميعِها وفيه تَشبيهٌ بالظَّهرِ، لكنَّه ليسَ بصَريحٍ فيَفتقرُ إلى النِّيةِ.

وإنْ قالَ: «أردْتُ الطلاقَ» فهو طلاقٌ بائِنٌ؛ لأنه تَشبيهٌ بالأمِّ في التحريمِ، فكأنهُ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ» ونَوى الطلاقَ.

وإنْ لم يَكنْ له نيَّةٌ فليسَ بشَيءٍ، هذا عندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ؛ لأنه يَحتملُ الحَملَ على الكَرامةِ، فلم يَكنْ ظِهارًا.

وقالَ مُحمدٌ: يَكونُ ظِهارًا؛ لأنَّ التشبيهَ بعُضوٍ مِنها لمَّا كانَ ظِهارًا فالتَّشبيهُ بجَميعِها أَولى.

وإنْ قالَ: «أنتِ عليَّ حَرامٌ كأمِّي» ونَوى ظِهارًا أو طَلاقًا فهو على ما نَوى؛ لأنه يَحتملُ الظِّهارَ لمَكانِ التَّشبيهِ، ويَحتملُ الطلاقَ لمَكانِ التَّحريمِ، وإنْ نَوى التحريمَ لا غيرَ كانَ ظِهارًا أيضًا، وإنْ لم يَكنْ له نيَّةٌ فعلى قَولِ أبي يُوسفَ يَكونُ إيلاءً، وعلى قَولِ مُحمدٍ ظِهارًا.

وإنْ قالَ: «أنتِ عَليَّ حَرامٌ كظَهرِ أمِّي» فهو ظِهارٌ عندَ أبي حَنيفةَ، سَواءٌ نَوى ظِهارًا أو إيلاءً أو طلاقًا أو تَحريمًا مُطلَقًا أو لم يَنوِ شَيئًا؛ لأنه صَريحٌ في الظِّهارِ، فلا يَحتملُ غيرَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>