أحَدُهما: عُمومُها المُنطلِقُ على المُسلمِ والكافرِ.
والثَّاني: قَولُه تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [المجادلة: ٤]، وتَوجُّهُ ذلكَ إلى الكافرِ في ابتِداءِ الإيمانِ أخَصُّ مِنْ تَوجُّهِه إلى المُسلمِ في استِدامةِ الإيمانِ، فكانَ أسوَأُ الأحوالِ أنْ يَكونَا فيها سَواءً.
ولأنَّ الظِّهارَ طلاقٌ نُقلَ إلى غَيرِه، فصَحَّ مِنْ المُسلمِ والكافرِ كالإيلاءِ، ولأنَّ مَنْ صحَّ طَلاقهُ صَحَّ ظِهارُه كالمُسلمِ، ولأنَّ ما صَحَّ مِنْ المُسلمِ في زَوجتِه صحَّ مِنْ الكافرِ كالطلاقِ، ولأنَّ الأحكامَ المُختصَّةَ بالنكاحِ خَمسةٌ: الطلاقُ والظِّهارُ والإيلاءُ والعدَّةُ والنَّسبُ، فلمَّا تَساوَى المُسلمُ والكافرُ في سائرِها وجَبَ أنْ يُساويَه في الظِّهارِ.
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٨٩)، و «المبسوط» (٦/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٠)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٢٤٥، ٢٥٧)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١١٤)، و «الدر المختار» (٣/ ٤٦٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٥٠٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٧٦) رقم (١٢٩٤)، و «تفسير القرطبي» (١٧/ ٢٧٦)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٦٤).