للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانَ الإيلاءُ بتَعليقِ عِتقٍ أو طَلاقٍ وقَعَ بنَفسِ الوَطءِ؛ لأنه مُعلَّقٌ بصِفةٍ وقد وُجدَتْ.

وإنْ كانَ على نَذرٍ أو عِتقٍ أو صَومٍ أو صَلاةٍ أو صَدقةٍ أو حَجٍّ أو غيرِ ذلكَ مِنْ الطَّاعاتِ أو المُباحاتِ فهو مُخيَّرٌ بينَ الوفاءِ بهِ وبينَ كفَّارةِ يَمينٍ؛ لأنه نَذرُ لَجاجٍ وغَضبٍ، وهذا ما نَصَّ عليهِ الشافِعيةُ والحَنابلةُ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في القَديمِ -وهو قَولُ الحسَنِ- إلى أنه لا تَجبُ عليهِ الكفَّارةُ إذا جامَعَ زَوجتَه بعدَ مدَّةِ الإيلاءِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)[البقرة: ٢٢٦] الآيَة، فذكَرَ اللهُ تَعالى التربُّصَ والفَيئةَ ولم يَذكُرِ الكفَّارةَ، فلو كانَتْ واجِبةً .. لَذكَرَها، ولأنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)[البقرة: ٢٢٦]، فوصَفَ نفْسَه بالغُفرانِ والرَّحمةِ عندَ الفَيئةِ، وهذا يَقتضي أنه إذا أفاءَ .. فلا تَبِعةَ عليه مِنْ كفَّارةٍ ولا غيرِها (٢).


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٣٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٩٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٥٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٥٣)، و «الإشراف» (٥/ ٢٧٩)، و «البيان» (١٠/ ٣١٢، ٣١٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٧٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٤٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٠)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥١، ٦٥٢)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٩٢)، و «الديباج» (٣/ ٥٠٢)، و «المغني» (٧/ ٤٣٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٥٣).
(٢) «البيان» (١٠/ ٣١٢، ٣١٤)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٧٣)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٤٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٠)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥١، ٦٥٢)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٩٢)، و «الديباج» (٣/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>