للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الحَنابلةُ: الإيلاءُ هو حَلِفُ زَوجٍ يُمكنِه الجِماعُ باللهِ تعالى أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه كالرَّحمنِ والرَّحيمِ وربِّ العالَمينَ وخالِقِهم أو بمُصحَفٍ -لا بنَذرٍ أو طَلاقٍ ونَحوِه- على تَركِ وَطءِ امرَأتِه المُمكِنِ جِماعُها، ولو حلَفَ عَلى تَركِ وَطئِها قبلَ الدُّخولِ في قبُلٍ أبَدًا، أو يُطلِقُ في حلِفِه لا يَطؤُها، أو يَحلِفَ لا يَطؤُها أكثَرَ مِنْ أربَعةِ أشهُرٍ، أو يَنويها بأنْ يَحلِفَ أنْ لا يَطأَها ويَنوي فوقَ أربعةِ أشهُرٍ (١).

وقد كانَ الإيلاءُ طَلاقًا في الجَاهليةِ فغيَّرَ الشَّرعُ حُكمَه، وقَد قالَ الإمامُ الشافعيُّ : سَمعْتُ ممَّن أرضَى مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ أهلَ الجَاهليةِ كانوا يُطلِّقونَ بالظِّهارِ والإيلاءِ والطلاقِ، فأقَرَّ اللهُ تَعالى الطلاقَ طَلاقًا، وحكَمَ في الإيلاءِ والظِّهارِ بحُكمِهما (٢).

وقالَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ : كانَ ذلكَ مِنْ ضِرارِ أهلِ الجَاهليةِ، وكانَ الرَّجلُ لا يُحبُّ امرَأتَه ولا يُريدُ أنْ يتزوَّجَ بها غَيرُه، فيَحلفُ أنْ لا يقرَبَها أبدًا، فيَتركُها لا أيِّمًا ولا ذاتَ بَعْلٍ، وكانا عليه في ابتِداءِ الإسلامِ


(١) «المغني» (٧/ ٤١٤)، و «المبدع» (٨/ ٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٠٩، ٤١٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٢١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٩١)، و «منار السبيل» (٣/ ١٢٩، ١٣٠).
(٢) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>