أنَّ العدَّةَ قد انقضَتْ حينَ رأَتِ الدَّمَ، كما لو قالَ لها:«إنْ حِضتِ فأنتِ طالقٌ» اختَلفَ القائلونُ بهذا القَولِ؛ فمِنهم مَنْ قالَ: اليومُ واللَّيلةُ مِنْ العدَّةِ؛ لأنه دَمٌ تَكملُ به العدَّةُ، فكانَ منها كالذي في أثناءِ الأطهارِ، ومِنهم منَ قالَ: ليسَ مِنها، إنَّما يَتبيَّنُ بهِ انقِضاؤُها، ولأننا لو جَعلْناهُ مِنها أوجَبْنا الزِّيادةَ على ثلاثةِ قُروءٍ، ولكنَّنا نَمنعُها مِنْ النكاحِ حتى يَمضيَ يومٌ ولَيلةٌ، ولو راجَعَها زَوجُها فيها لم تَصحَّ الرجعةُ، وهذا أصَحُّ الوَجهَينِ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واختَلفُوا مِنْ هذهِ الآيةِ في الأقراءِ ما هي؟ فقالَ قَومٌ: هيَ الأطهارُ، أعني: الأزمِنةَ التي بينَ الزَّمنَينِ، وقالَ قَومٌ: هيَ الدَّمُ نفسُه.