للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فإنْ كانَ اختِلافُهما في زمَنٍ يُمكنُ فيهِ انقِضاءُ عدَّتِها وبَقاؤُها فبدَأتْ فقالَتْ: «انقَضَتْ عدَّتي» فقالَ: «قَدْ كُنْتُ راجَعتُكِ» فأنكَرَتْه لم يُقبَلْ قولُه؛ لأنَّ خبَرَها بانقِضاءِ عدَّتِها مَقبولٌ؛ لإمكانِه، فصارَتْ دَعواهُ للرجعةِ بعْدَ الحُكمِ بانقِضاءِ عدَّتِها، فلم تُقبلْ (١).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ : كلُّ مُطلَّقةٍ لزَوجِها عليها الرجعةُ قالَتْ: «قدِ انقَضَتْ عِدَّتي» ثمَّ قالَتْ: «لم تَنقضِ» فلزَوجِها الرجعةُ، وإنْ قالَتْ: «قدِ انقضَتْ عِدَّتي» فكذَّبَها الزوجُ أُحلِفَتْ؛ فإنْ حلَفَتْ فالقَولُ قولُها مع يَمينِها، وإنْ لم تَحلفْ حلَفَ هو على البَتِّ ما انقضَتْ عدَّتُها، فإنْ نكَلَ لم تُردَّ عليها (٢).

وقالَ الزَّركشيُّ : فإنْ سبقَتْه بالدَّعوى كأنْ قالَتْ في زَمنٍ يُمكنُ فيه انقِضاءُ عدَّتِها: «قدِ انقَضَتْ عِدَّتي» فيَقولُ هو: «كنتُ راجَعتُكِ» فالقولُ قَولُها بلا خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّ خبَرَها والحالُ هذهِ بانقِضاءِ عدَّتِها مَقبولٌ، فبقَولِها: «انقضَتْ عِدَّتي» حُكِمَ بانقِضاءِ عِدَّتها، فدَعواهُ بعدَ ذلكَ غيرُ مَقبولةٍ؛ لانتِفاءِ إنشائِه، وإذًا يَنتفِي إخبارُه أيضًا (٣).


(١) «المغني» (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٩١)، و «المبدع» (٧/ ٤٠٢)، و «الإنصاف» (٩/ ١٦٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٠٣).
(٢) «الأم» (٥/ ٢٢٦).
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>