للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَملكُ إنشاءَه في الحالِ؛ لأنه لا يَملكُ الرجعةَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ، فصارَ كالوَكيلِ بعْدَ العزلِ إذا قالَ: «قد بِعتُ» وكذَّبَه المُوكِّلُ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا كذلكَ أنَّ المُطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ: «إني كُنْتُ راجَعتُكِ في العدِّةِ» وأنكَرَتِ المَرأةُ أنَّ القَولُ قولُها معَ يَمينِها، ولا سَبيلَ له إليها.

غيرَ أنَّ النُّعمانَ كانَ لا يَرى يَمينًا في النكاحِ ولا في الرجعةِ.

وخالَفَه صاحِباهُ فقالا كقَولِ سائرِ أهلِ العلمِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وإنْ قالَ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها: «كنتُ راجَعتُكِ في عدَّتِكِ» فأنكَرَتْه فالقولُ قولُها بإجماعِهم؛ لأنه ادَّعاها في زَمنٍ لا يَملكُها، والأصلُ عَدمُها وحُصولُ البَينونةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القَّطانِ الفاسيُّ : وأجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ المطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ: «إني كُنْتُ راجَعتُكِ في العدَّةِ» فأنكَرَتِ المرأةُ أنَّ القَولَ قَولُها مع يَمينِها، إلا النُّعمانَ فإنه كانَ لا يَرى اليمينَ في النكاحِ ولا في الرجعةِ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ المطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ: «إني كنتُ راجَعتُكِ في العدَّةِ» وأنكَرَتْ أنَّ القولَ قولُها معَ


(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٨٠).
(٢) «المغني» (٧/ ٤٠٧)، و «الكافي» (٣/ ٢٣٢).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٧)، رقم (٢٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>