للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيْنَهما، وفِعلِها بهِ في حُرمةِ المُصاهَرةِ كفِعلِه بها، فكذلكَ في الرَّجعةِ.

وقالَ أبو يُوسفَ: إذا لمَسَتْه فترَكَها وهوَ يَقدرُ على مَنعِها فهو رَجعةٌ، وإنْ منَعَها ولم يَتركْها لم يكنْ رَجعةً؛ لأنَّ هذا الفِعلَ مِنْ الزوجِ دَليلُ استِبقاءِ المِلكِ، وليسَ لها وِلايةُ استِبقاءِ المِلكِ، فلا يَكونُ فِعلُها رَجعةً.

وفي «اليَنابِيع»: إذا لمسَتْه مُختلِسةً وهو كارِهٌ أو نائِمٌ أو زائِلُ العَقلِ وأقرَّ الزوجُ أنها فعَلَتْه بشَهوةٍ كانَ رَجعةً عندَهُما.

وقالَ أبو يُوسفَ: لا يَكونُ رَجعةً إلا إذا ترَكَها وهو يُمكِنُه مَنعُها.

وأمَّا إذا كانَ اللَّمسُ والنَّظرُ مِنْ غَيرِ شَهوةٍ لم يَكنْ رَجعةً بالإجماعِ، قالَ مُحمدٌ: ولو صدَّقَها الوَرثةُ بعدَ موتِه أنها لمسَتْه بشَهوةٍ كانَ ذلكَ رَجعةً، وإنْ شَهدَ الشُّهودُ أنها قبَّلَتْه بشَهوةٍ لم تُقبَلِ الشهادةُ؛ لأنَّ الشهوةَ مَعنًى في القلبِ لا يُشاهدُونَها، وقالَ بعضُهم: تُقبَلُ؛ لأنه يَظهرُ للشهوةِ نشاطٌ في الوَجهِ، وإنْ شَهِدوا على الجِماعِ جازَ إجمَاعًا؛ لأنه يُشاهَدُ، فلا يُحتاجُ فيه إلى شَرطِ الشهوةِ.

وإنْ نظَرَتْ هي إلى فَرجِه بشَهوةٍ فعند أبي حَنيفةَ يَكونُ رَجعةً، وعندَ أبي يُوسفَ لا يَكونُ رَجعةً، وإنْ نظَرَ إلى دبُرِها بشَهوةٍ لا يَكونُ رَجعةً إجماعًا؛ لأنه لا يَجرِي مَجرَى الفَرجِ.

فالحَنفيةُ قيَّدُوا القُبلةَ والنَّظرَ إلى الفَرجِ واللَّمسَ بالشهوةِ، أمَّا إنْ حصَلَ لَمسٌ أو نَظرٌ أو تَقبيلٌ بغَيرِ شَهوةٍ أو خَلوةٍ بها فلا تَصحُّ الرجعةُ؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>