للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجُ الثاني فلا جُناحَ عليها وعلى الزوجِ الأولِ أنْ يَتراجعَا -أي يَنكِحَها نِكاحًا ثانيًا- إنْ ظنَّا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ (١).

ولِما رَواهُ عُروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيِّ أخبَرَتْه «أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرأتَه فبَتَّ طلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ، فجاءَتِ النبيَّ فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنها كانَتْ تحتَ رِفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ، وإنه واللهِ ما معه إلا مِثلُ الهُدْبةِ، وأخَذَتْ بهُدْبةٍ مِنْ جلبابها، قالَ: فتَبسَّمَ رسولُ اللهِ ضاحكًا فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أنْ تَرجعِي إلى رِفاعةَ؟! لا حتى يَذوقَ عُسَيلتَكِ وتَذُوقي عُسَيلتَه» (٢) (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ بيْنَهم في أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا بعدَ الدُّخولِ لا تَحلُّ لهُ حتى تَنكحَ زوجًا غيرَه؛ لقَولِ اللهِ سُبحانَه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ورَوتْ عائِشةُ أنَّ رِفاعةَ القُرظيَّ طلَّقَ امرَأتَه فبَتَّ طلاقَها، فتَزوَّجَتْ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ، فجاءَتْ رسولَ اللهِ فقالَتْ إنَّها كانَتْ عندَ رِفاعةَ فطلَّقَها آخِرَ


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٣)، و «جامع مسائل ابن تيمية» (١/ ٢٨٦).
(٢) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (١٤٣٣).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٨٢)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٩٤)، و «البيان» (٩/ ٢٧٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٧٥٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٧١، ١٧٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>