زَوجًا غيرَه، وهي بَينونةٌ كُبْرَى في حقِّها، قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنه إذا قالَ الزوجُ لغيرِ المَدخولِ بها: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا» طَلُقتْ ثلاثًا (١).
وقد تَقدَّمَتِ المَسألةُ بالتفصيلِ.
وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه ولم يَدخلْ بها تَطليقةً أنها قد بانَتْ منه، فلا تَحلُّ له إلا بنكاحٍ جَديدٍ، ولا عدَّةَ لهُ عليها.
واختَلفوا في الرَّجلِ يُطلِّقُ غيرَ المَدخولِ بها ثلاثًا بلَفظةٍ واحِدةٍ.
فقالتْ طائِفةٌ: لا تَحلُّ له حتى تَنكحَ زَوجًا غيرَه، كذلكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ وعبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ وعبدُ اللهِ بنُ عُمرَ وأنسُ بنُ مالِكٍ وابنُ مَسعودٍ.