للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: إنْ كانَتْ لهُ إشارةٌ تُعرَفُ في نِكاحِه وطَلاقِه وعِتاقِه وبَيعِه وشِرائِه يَقعُ استِحسانًا، سَواءٌ قدَرَ على الكِتابةِ أم لا؛ لأنه يَحتاجُ إلى ما يَحتاجُ إليهِ الناطِقُ، ولو لم يُجعَلْ إشارَتُه كعِبارةِ الناطقِ لَأدَّى إلى الحَرجِ، وهو مَدفوعٌ شَرعًا (١).

وأمَّا المالِكيةُ فَجاءَ في «المُدوَّنَة الكُبرَى»: (قلتُ): أرَأيتَ الأخرَسَ هل يَجوزُ طَلاقُه ونكاحُه وشِراؤُه وبَيعُه وتُحِدُّه إذا قذَفَ وتُحِدُّ قاذِفَه وتَقتصُّ لهُ في الجِراحاتِ وتَقتصُّ منه؟ (قالَ): نَعمْ، هذا جائِزٌ فيما سَمعْتُ، وبلَغَنِي عن مالِكٍ إذا كانَ هذا كلُّه يُعرَفُ مِنْ الأخرَسِ بالإشارةِ أو بالكِتابِ يُستيقَنُ منه، فذلكَ لازِمٌ للأخرَسِ، (قلتُ): أرَأيتَ الأخرسَ إذا أعتَقَ أو طلَّقَ، أيَجوزُ ذلك في قولِ مالكٍ؟ (قالَ): أرَى ما أُوقِفَ على ذلكَ وأُشيرَ به إليه فعَرفَه أنَّ ذلك لازمٌ لهُ يَقضي به عليهِ، (قلتُ): وكذلكَ إنْ كتَبَ بيَدِه الطلاقَ والحريَّةَ؟ (قالَ): قد أخبَرتُكَ أنَّ ذلكَ يَلزمُه في الإشارةِ، فكيفَ لا يَلزمُه في الكِتابِ؟! (٢).

وقالَ الإمامُ الشافعيُّ : وإذا طلَّقَ الأخرَسُ امرَأتَهُ بكِتابٍ أو إشارَةٍ تُعقَلُ لَزمَه الطلاقُ، وكذلكَ إذا راجَعَها بكِتابٍ له أو إشارةٍ تُعقَلُ


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٥١)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٥٨)، و «المبسوط» (٦/ ١٤٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٢٦)، و «البناية» (٥/ ٣٠٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤١)، و «الهندية» (١/ ٣٥٤).
(٢) «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٤)، و «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٥١٣)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>