فلو كتَبَ رَجلٌ إلى امرَأتِه بحَوائجَ وكتَبَ في آخِرِه:«أمَّا بعدُ: فإذا جاءَكِ كِتابي هذا فأنتِ طالِقٌ» فبَدَا له فمَحَا كِتابةَ الطلاقِ فَجاءَ الكِتابُ تَطلُقُ، ولو مَحَا كِتابةَ الحَوائجِ وترَكَ كِتابةَ الطلاقِ ثمَّ بعَثَ به إليها لم تَطلُقْ؛ لأنه إذا مَحَا الحَوائجَ بطَلَ الكِتابُ، فلم يَتحقَّقِ الشرطُ، وإنْ كتَبَ في أولِ الكِتابِ:«أمَّا بعدُ: فإذا جاءَكِ كِتابي هذا فأنتِ طالقٌ» ثمَّ كتَبَ الحَوائجَ في آخِرِه ثمَّ مَحَا الطلاقَ وبَقيَ ما بعدَه لم تَطلُقْ، وإنْ مَحَا ما بعدَه وترَكَ الطلاقَ طَلُقتْ.
ولو كتَبَ الطلاقَ في وسَطِ الكِتابِ وكتَبَ قبلَه وبعدَه حَوائجَ ثمَّ مَحَا الطلاقَ وبعَثَ بالكِتابِ إليها وقَعَ الطلاقُ، كانَ الذي قبلَ الطلاقِ أقلَّ أو أكثَرَ.
ولو كتَبَ إليها:«أمَّا بعدُ: فأنتِ طالِقٌ ثلاثًا إنْ شاءَ اللهُ ﵎» مَوصولًا بكِتابتِه لا تَطلُقُ، وإنْ كانَ مَفصولًا تَطلقُ.
ولو كتَبَ إلى امرَأتِه:«إذا جاءَكِ كِتابي هذا فأنتِ طالِقٌ» ووصَلَ الكِتابُ إلى أبيها فأخَذَ الأبُ ومَزَّقَ الكِتابَ ولم يَدفعْه إليها؛ إنْ كانَ الأبُ مُتصرِّفًا في جَميعِ أُمورِها فوصَلَ الكِتابُ إلى أبيها في بَلدِها وقَعَ الطلاقُ، وإنْ لم يَكنْ كذلكَ لا يَقعُ الطلاقُ ما لم يَصلْ إليها، وإنْ أخبَرَها الأبُ بوُصولِ الكِتابِ إليهِ؛ فإنْ دفَعَ الأبُ الكِتابَ إليها وهو مُمزَّقٌ إنْ كانَ يُمكِنُ فَهمُه وقِراءتُه وقَعَ الطلاقُ عليها، وإلا فلا.