للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُيُونَهَا وَهِبابَهَا إذا نَفَرَت» (١).

وقدِ اختَلفَ العُلماءُ في هذه المَواضِعِ المَنهِيِّ عن الصَّلاةِ فيها، هل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ صلَّى فيها أو لَا؟

فقالَ أبو حَنيفةَ : الصَّلاةُ في هذه المَواضِعِ كلِّها مَكروهةٌ؛ إلا أنَّه إن فعلَها صحَّت، إلَّا ظَهرَ بَيتِ اللهِ الحَرامِ، فإنَّ الصَّلاةَ على ظَهرِهِ تَصحُّ على الإطلاقِ، من غيرِ كَراهةٍ.

وقالَ مالِكٌ : الصَّلاةُ في هذه المَواضِعِ صَحيحةٌ إن كانَت طاهِرةً، على كَراهيةٍ؛ لِأنَّ النَّجاسةَ قَلَّ أن تَخلُوَ منها في الأغلَبِ، إلَّا ظَهرَ


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أحمد (٥/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>