للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسَها ثلاثًا وقد أرادَ الزوجُ ذلكَ وقَعْنَ عليها، وإنْ نوَى اثنتَينِ لا يَصحُّ إلا إذا كانَتْ أمَةً؛ لأنه جِنسُ حَقِّها.

وإنْ قالَ لها: «طَلِّقِي نفسَكِ» فقالَتْ: «أبَنْتُ نفسي» طَلُقَتْ، وإنْ قالَتْ: «اختَرْتُ نفسي» لم تَطلُقُ؛ لأنَّ الإبانةَ مِنْ ألفاظِ الطلاقِ، ألَا ترَى أنه إذا قالَ لهَا: «أبَنتُكِ» يَنوي الطلاقَ أو قالَتْ: «أَبنْتُ نفْسِي» فقالَ الزوجُ: «قد أجَزْتُ ذلكَ» بانَتْ، بخِلافِ الاختيارِ؛ لأنه ليسَ مِنْ ألفاظِ الطلاقِ، ألَا ترَى أنه لو قالَ لامرأتِه: «اختَرتُكِ، أو اختاري» يَنوي الطلاقَ لم يَقعْ.

ولو قالَتِ المَرأةُ ابتداءً: «اختَرْتُ نفسي» فقالَ الزوجُ: «أجَزْتُ» لا يقَعُ شيءٌ؛ لأنه إنما عُرِفَ طلاقًا إذا حصَلَ جَوابًا للتخييرِ، وقولُه: «طلِّقي نفسَكِ» ليسَ بتَخييرٍ، فيَلغو.

وإنْ قالَ لها: «طلِّقي نفسَكِ» له أنْ يَرجِعَ عنه، فإنْ قامَتْ مِنْ مَجلسِها بطَلَ؛ لأنه تَمليكٌ، بخِلافِ ما إذا قالَ لها: «طلِّقي ضَرَّتَكِ»؛ لأنه تَوكيلٌ، فلا يَقتصرُ على المَجلسِ، فيُقبَلُ الرجوعُ.

وإنْ قالَ لها: «طلِّقي نفسَكِ متى شِئتِ» فلها أنْ تُطلِّقَ نفسَها في المَجلسِ وبعدَه؛ لأنَّ كَلمةَ «متَى» عامَّةٌ في الأوقاتِ، فصارَ كما إذا قالَ: «في أيِّ وقتٍ شِئتِ»، ولها المَشيئةُ مرَّةً واحدةً؛ لأنَّ «إذا» و «متى» لا تَقتضي التَّكرارَ، فإذا شاءَتْ وُجدَ شَرطُ الطلاقِ فطلُقَتْ ولم يَبْقَ لها مَشيئةٌ، حتى لو استَرجعَها فشاءَتْ بعدَ ذلك لم تُؤثِّرْ مَشيئتُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>