٢ - أنْ يكونَ التَّعليقُ مُتَّصِلًا بالكَلامِ، فإنْ فصَلَ عَنهُ بسُكوتٍ -بأنْ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ» ثمَّ سكَتَ ثمَّ قالَ: «إنْ دخَلْتِ الدَّارَ» - أو حصَلَ فصلٌ بكَلامٍ أجنبيٍّ -نحوُ: «أنتِ طالِقٌ، ثمَّ قالَ لها: أعطِنِي ماءً، ثمَّ قالَ: إنْ لَم تَدخُلي الدَّارَ» - فإنهُ يُنجَّزُ عليهِ الطَّلاقُ في الحالِ.
إلَّا إذا كانَ السُّكوتُ لحاجةٍ، كما إذا قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ» ثمَّ تَنفَّسَ للضَّرورةِ ثمَّ قالَ لها: «إنْ دخَلْتِ الدَّارَ، أو دارَ فُلانٍ» فلا يُنجَّزُ عليهِ وهوَ مُعلَّقٌ، ولا يَقعُ إلَّا بدُخولِها الدَّارَ المَحلوفَ عَليها (١).
٣ - أنْ لا يَقصدَ بهِ المُجازاةَ -أي إغاظَتَها بالطَّلاقِ-، فإنْ أرادَ بهِ المُجازاةَ وقَعَ في الحالِ عِنْدَ الشَّافعيَّةِ، كما لَو قالَتْ لزَوجِها: «يا سَفيهُ، أو يا خَسيسُ» فقالَ لها: «إنْ كُنْتُ كذلكَ -أي سَفيهًا أو خَسيسًا- فأنتِ طالِقٌ»، فإنْ أرادَ بذلكَ مُكافأتَها بإسماعِ ما تَكرهُ -أي إغاظَتَها بالطَّلاقِ- كما أغاظَتْه بالشَّتمِ المَكروهِ -والمَعنى: «إنْ كُنْتُ كذلكَ في زَعْمِكِ فأنتِ طالِقٌ» - طَلُقَتْ حالًا، سَواءٌ كانَ سَفيهًا أو خَسيسًا أو لم يكنْ.
وإنْ أرادَ التَّعليقَ اعتُبِرَتِ الصِّفةُ -أي الخِسَّةُ أو السَّفهُ- كما هو سَبيلُ التَّعليقاتِ، فإنْ لم تكنْ مَوجودةً لم تَطلُقْ.
وكذا تُعتبَرُ الصِّفةُ إنْ أطلَقَ بأنْ لَم يَقصِدْ شَيئًا، لا مُكافأتَها ولا غَيرَهُ، في الأصَحِّ؛ نَظرًا لوَضعِ اللَّفظِ فلا تَطلُقُ عِنْدَ عَدمِها.
(١) «البحر الرائق» (٤/ ٣)، و «الأشباه والنظائر» ص (٣٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٤٣)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ٢٦٠)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute