للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّبيِّ ، فرَوى البُخاريُّ مُعلَّقًا عن نافِعٍ قالَ: «طلَّقَ رجُلٌ امرَأتَهُ البتَّةَ إنْ خرَجَتْ، فقالَ ابنُ عُمرَ : إنْ خَرجَتْ فقَدْ بُتَّتْ منهُ، وإنْ لم تَخرُجْ فليسَ بشيءٍ» (١).

وعن إبراهيمَ عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ قالَ لامرَأتِه: «إنْ فَعلَتْ كذا وكذا فهيَ طالِقٌ فتَفعَلُهُ، قالَ: هي واحدةٌ وهو أحَقُّ بها» (٢).

القولُ الثَّاني: أنَّه لا يَقعُ مُطلَقًا وليسَ فيهِ كفَّارَةُ يَمينٍ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنْ أهلِ العِلمِ كابنِ حَزمٍ وغَيرِه، حَكاهُ ابنُ تَيميةَ عَنهُم.

القَولُ الثَّالثُ: أنهُ يَمينٌ مُنعقِدةٌ وفيها كفَّارَةُ يَمينٍ، وهو اختيارُ جماعةٍ مِنَ المالِكيَّةِ والشَّافِعيةِ، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ وابنِ القيِّمِ وغَيرِهما، وقد نَصَرَ ابنُ تَيميةَ وابنُ القيِّمِ هذا القولَ بقوَّةٍ.

فقدْ سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عَمَّن حلَفَ بالطَّلاقِ على أمرٍ مِنْ الأمورِ ثمَّ حنَثَ في يَمينِه، هلْ يَقعُ بهِ الطَّلاقُ أم لا؟

فأجابَ: المَسألةُ فيها نِزاعٌ بيْنَ السَّلفِ والخلَفِ على ثلاثةِ أقوالٍ:

أحَدَها: أنهُ يقَعُ الطَّلاقُ إذا حنَثَ في يَمينِه، وهذا هو المَشهورُ عِنْدَ أكثَرِ


(١) رواه البخاري مُعلَّقًا (٥/ ٢٠١٩)، ويُنظر: «شرح السنة» للبغوي (٩/ ٢١٥)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٥٣).
(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٨٦٧)، وهو مُنقَطعٌ كما قالَ ابنُ القيِّمِ في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>