وحُجَّةُ هذا القَولِ أنه لمَّا كانَ يَمينًا مُغلَّظةً غَلُظَتْ كَفَّارتُها بتَحتُّمِ العِتقِ، ووجهُ تَغليظِها تَضمُّنُها تَحريمَ ما أحَلَّ اللهُ، وليسَ إلى العَبدِ، وقَولُ المُنكَرِ والزُّورِ إنْ أرادَ الخَبَرَ فهوَ كاذِبٌ في إخبارِهِ مُعْتَدٍ في إقسامِه، فغَلُظَتْ كفَّارتُه بتَحتُّمِ العِتقِ كما غَلُظَتْ كفَّارةُ الظِّهارِ بهِ أو بصيامِ شَهرينِ أو بإطعامِ سِتِّينَ مِسكينًا.
المَذهبُ الخامِسَ عَشرَ: أنه طَلاقٌ، ثمَّ إنّا إنْ كانَتْ غيرَ مَدخولٍ بها فهو ما نَواهُ مِنَ الواحدةٍ وما فوْقَها، وإنْ كانَتْ مَدخولًا بها فهو ثلاثٌ وإنْ نَوَى أقَلَّ مِنها، وهو إحدَى الرِّوايتَينِ عن مالِكٍ.
وحجَّةُ هذا القَولِ أنَّ اللَّفظَ لمَّا اقتَضَى التَّحريمَ وجَبَ أنْ يَترتَّبَ عليهِ حُكمُه، وغَيرُ المَدخولِ بها تُحرَّمُ بواحدَةٍ، والمَدخولُ بها لا تُحرَّمُ إلَّا بالثَّلاثِ.
وبعْدُ ففي مَذهبِ مالِكٍ خَمسةُ أقوالٍ، هذا أحَدُها، وهوَ مَشهورُها.
والثَّانِي أنهُ ثلاثٌ بكُلِّ حالٍ نَوَى الثَّلاثَ أو لم يَنوِها، اختارَها عَبدُ المَلكُ في مَبسُوطِه.