للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَولُه: «وبَتَّةٌ» البَتُّ هو القَطعُ، فيَحتملُ القطْعَ مِنَ النِّكاحِ وعَنِ المُروءةِ والخَيرِ، وبَتْلَةٌ بمَنزلةِ بتَّة.

وقَولُه: «حَرامٌ» يَحتملُ الطَّلاقَ واليَمينَ.

و «حَبْلُكِ على غارِبِكِ» يَحتملُ «لأنَّكِ قَدْ بِنْتِ منِّيِ»، ويَحتملُ «أنَّكِ لا تُطيعيني».

و «الحَقِي بأهلِكِ» يَحتمِلُ «لأنِّي طَلَّقتُكِ»، ويَحتملُ الزِّيارةَ لأهلِها.

و «خَليَّةٌ» يَحتملُ مِنَ النِّكاحِ ومِن الخَيرِ ومِن الشُّغلِ.

و «برَّيةٌ» يَحتملُ مِنْ النِّكاحِ ومِن الدَّينِ.

وقَولُه: «وَوَهبتُكِ لأهلِكِ» -سَواءٌ قَبلُوها أو لم يَقبلُوها- يَحتمِلُ «وَهبتُكِ لهُم، لأنَّكِ قَدْ بِنْتِ منَّيِ»، ويَحتملُ هِبةَ العَينِ، وعن أبي حَنيفةَ: إذا قالَ: «وَهبتُكِ لأهلِكِ أو لأبيكِ أو لأمِّكِ أو للأزواجِ» فهو طلاقٌ إذا نَوَى؛ لأنَّها تَرِدُ بالطَّلاقِ على هؤلاءِ ويَملِكُها الأزواجُ بعْدَ الطَّلاقِ، وإذا قالَ: «وهبتُكِ لأخيكِ أو لعَمِّكِ أو لخالِكِ أو لفُلانٍ الأجنَبيِّ» لم يكنْ طلاقها؛ لأنَّها لا تَرِدُ بالطَّلاقِ على هؤلاءِ.

وقَولُه: «وسَرَّحتُكِ وفارَقتُكِ» هُما كِنايتانِ؛ لأنَّهما يُستعمَلانِ في الطَّلاقِ وغَيرِه، يُقالُ: سَرَّحْتُ إبلِي وفارَقْتُ صَديقي، فقَولُه: «سرَّحتُكِ» يَحتمِلُ بالطَّلاقِ ويَحتمِلُ في حَوائِجِي، و «فارَقتُكِ» يَحتِملُ الطَّلاقَ ويَحتملُ ببَدنِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>