للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحَنفيةِ بوُقوعِ طلاقِ مَنْ غابَ عَقلُه بأكلِ الحَشيشِ، وهو المُسمَّى بوَرقِ القُنَّبِ، لفَتواهُم بحُرمتِهِ بعدَ أنِ اختَلفُوا فيها، فأفتَى المُزنِيُّ بحُرمتِها، وأفتَى أسدُ بنُ عَمرٍو بحِلِّها؛ لأنَّ المُتقدِّمينَ لم يَتكلَّمُوا فيها بشيءٍ؛ لعَدمِ ظُهورِ شَأنِها فيهم، فلمَّا ظهَرَ مِنْ أمرِها مِنَ الفَسادِ كثيرٌ وفشَا عادَ مَشايخُ المَذهبَينِ إلى تَحريمِها، وأفتَوا بوُقوعِ الطَّلاقِ ممَّن زالَ عَقلُه بها. اه.

قولُه: (أو أَفيُونٍ أو بَنجٍ) الأَفيُونُ: ما يَخرجُ مِنْ الخَشخاشِ.

والبَنجُ بالفَتحِ: نَبتٌ مُنبَتٌ.

وصرَّحَ في «البَدائع» وغَيرِها بعَدمِ وُقوعِ الطَّلاقِ بأكلِهِ، مُعلِّلًا بأنَّ زَوالَ عَقلهِ لم يكنْ بسَببٍ هوَ مَعصيةٌ.

والحقُّ التَّفصيلُ، وهو إنْ كانَ للتَّداوِي لَم يَقعْ؛ لعَدمِ المَعصيةِ، وإنْ للَّهوِ وإدخالِ الآفةِ قَصدًا فيَنبغِي أنْ لا يتردَّدَ في الوُقوعِ.

وفي تَصحيحِ القُدُوريِّ عن «الجَواهِر»: وفي هذا الزَّمانِ إذا سَكِرَ مِنْ البَنجِ والأفيُونِ يقَعُ زَجرًا، وعليهِ الفَتوَى، وتَمامُه في «النَّهر».

قَولُه: (زَجرًا) أشارِ بهِ إلى التَّفصيلِ المَذكورِ، فإنَّه إذا كانَ للتَّداوِي لا يُزجَرُ عنهُ؛ لعَدمِ قَصدِ المَعصيةِ ط.

قَولُه: (اختَلفَ التَّصحيحُ … إلخ) فصحَّحَ في «التُّحفَة» وغَيرِها عَدمَ الوُقوعِ، وجزَمَ في «الخُلاصَة» بالوُقوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>