واختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَلزمُ السَّكرانَ بالجُملةِ مِنَ الأحكامِ وما لا يَلزمُه، فقالَ مالِكٌ: يَلزمُه الطَّلاقُ والعِتقُ والقَوَدُ مِنْ الجِراحِ والقَتلِ، ولم يُلزمْه النِّكاحَ ولا البَيعَ، وألزَمَه أبو حَنيفةَ كلَّ شَيءٍ، وقالَ اللَّيثُ: كلُّ ما جاءَ مِنْ مَنطِقِ السَّكرانِ فمَوضوعٌ عنهُ، ولا يَلزمُه طلاقٌ ولا عِتقٌ ولا نِكاحٌ ولا بَيعٌ ولا حَدٌّ في قَذفٍ، وكلُّ ما جَنَتْه جَوارِحُه فلازمٌ له، فيُحدُّ في الشُّربِ والقَتلِ والزِّنا والسَّرقةِ، وثَبتَ عَنْ عُثمانَ بنِ عَفانَ ﵁ أنَّه كانَ لا يَرَى طلاقَ السَّكرانِ، وزعَمَ بعضُ أهلِ العِلمِ أنَّه لا مُخالِفَ لعُثمانَ في ذلكَ مِنَ الصَّحابةِ.