للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ وهَزلُهنَّ جِدٌّ، النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعَةُ»، رَواهُ أبو داودَ والتِّرمذيُّ وقالَ: حَديثٌ حَسَنٌ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ أحفظُ عَنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ جِدَّ الطَّلاقِ وهَزلَه سواءٌ، رُويَ هذا عَنْ عُمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مَسعودٍ، ونُحوهُ عَنْ عَطاءٍ وعُبيدةَ، وبهِ قالَ الشَّافعيُّ وأبو عُبيدٍ، قالَ أبو عُبيدٍ: وهوَ قولُ سُفيانَ وأهلِ العِراقِ، فأمَّا لَفظُ الفِراقِ والسَّراحِ فيَنبنِي على الخِلافِ فيهِ، فمَن جعَلَهُ صَريحًا أوقَعَ بهِ الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ نيَّةٍ، ومَن لَم يَجعلْهُ صَريحًا لم يُوقِعْ بهِ الطَّلاقَ حتَّى يَنويَهُ، ويَكونُ بمَنزلةِ الكِناياتِ الخَفيَّةِ (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : فأمَّا طلاقُ الهازِلِ فيَقعُ عندَ العامَّةِ (٢).

وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ : ولَزمَ الطَّلاقُ إنْ هَزَلَ بإيقاعِهِ اتِّفاقًا، بلْ ولَو هَزلَ بإطلاقِ لَفظِه عَليهِ على المَعرُوفِ (٣).

إلَّا أنَّ لِلمالكيَّةِ قَولًا بِعَدمِ وُقوعِ طَلاقِ الهازِلِ، قَالَ الإِمامُ المَوَّاقُ : قَول (ولَزمَ ولو هَزلَ) ابنُ عَرفةَ: هَزْلُ إيقاعِ الطَّلاقِ لازِمٌ اتِّفاقًا، وهَزلُ إطلاقِ لَفظِه عَليهِ المَعروف لُزومُه.


(١) «المغني» (٧/ ٣٠٣)، ويُنظر: «منار السبيل» (٣/ ٩٤).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٣/ ١٤٩)، ويُنظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ١٢٤).
(٣) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>