للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : ولا خِلافَ بيْنَ العُلماءِ أنَّ مَنْ طلَّقَ هازِلًا أنَّ الطَّلاقَ يَلزمُه (١).

وقالَ الإمامُ الخطَّابيُّ : اتَّفقَ عامَّةُ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَريحَ لَفظِ الطَّلاقِ إذا جَرَى على لِسانِ البالغِ العاقِلِ فإنَّهُ مُؤاخَذٌ بهِ، ولا يَنفعُه أنْ يقولَ: «كُنْتُ لاعِبًا أو هازِلًا، أو لَم أَنوِ بهِ طلاقًا» أو ما أشبَهَ ذلكَ مِنَ الأُمورِ.

واحتَجَّ بَعضُ العُلماءِ في ذلكَ بقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] وقالَ: لو أطلقَ للنَّاسِ ذلكَ لَتَعطَّلتِ الأحكامُ ولَم يَشأْ مُطلِّقٌ أو ناكِحٌ أو مُعتِقٌ أنْ يقولَ: «كنتُ في قَولي هازِلًا»، فيَكونُ في ذلكَ إبطالُ أحكامِ اللهِ ، وذلكَ غَيرُ جائزٍ، فكلُّ مَنْ تَكلَّمَ بشَيءٍ ممَّا جاءَ ذِكرُه في هذا الحَديثِ لَزمَهُ حُكمُه، ولَم يُقبَلْ منهُ أنْ يَدَّعيَ خِلافَه، وذلكَ تأكيدٌ لأمرِ الفُروجِ واحتِياطٌ لهُ، واللهُ أعلمُ (٢).

وقالَ الإمامُ الزُّرقانِيُّ : فيَقعُ طلاقُ اللَّاعبِ إجماعًا (٣).

وقالَ الماوَرْديُّ : اعلَمْ أنَّهُ لا يَخلُو حالُ مَنْ تَلفَّظَ بصَريحِ الطَّلاقِ مِنْ أربعَةِ أقسامٍ:


(١) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٥٧).
(٢) «معالم السنن» (٣/ ٢٤٣).
(٣) «شرح الزرقاني» (٣/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>