للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الخرشِيُّ : والبِرْسامُ وَرَمٌ في الرَّأسِ يَثقُلُ منهُ الدِّماغُ (١).

وقدِ اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على أنَّ المُبَرْسَمَ لا يَقعُ طلاقُه.

قالَ الحنفيَّةُ: لا يَقعُ طَلاقُ المُبَرسَمِ ولا المَدهوشِ (٢) ولا المَغمَى عليهِ (٣).

وجاءَ في «المُدوَّنَة الكُبْرَى»: قالَ سحنونُ: (قلتُ): أَرأَيتَ المُبَرْسَمَ أو المَحْمومَ الَّذي يَهذِي إذا طلَّقَ امرأتَهُ أيَجوزُ طلاقُهُ؟ (قالَ): سَمعْتُ مالكًا وسُئِلَ عَنْ مُبرسمٍ طلَّقَ امرأتَهُ بالمَدينةِ فقالَ مالكٌ: إنْ لَم يكنْ معَهُ عَقلُه حينَ طلَّقَ فلا يَلزمُه مِنْ ذلكَ شَيءٌ (٤).

وقالَ القاضِي عَبدُ الوَهابِ : طلاقُ النَّائمِ والمُبرسَمِ والهاذي في غَمْرةِ المرَضِ لا يَلزمُ؛ لأنَّهُم في معنَى المَغلوبِ بالجُنونِ (٥).

وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : ولا نُجيزُ طلاقَ المَعتوهِ ولا المُبرسَمِ ولا النَّائمِ (٦).


(١) «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢١).
(٢) المَدهُوشُ: هَو مَنْ غَلَبَ الخَللُ في أَقوالِهِ وأَفعالِهِ الخارِجَةِ عَنْ عادَتِهِ بِسبَبِ غَضَبٍ اعتَراهُ. (ابن عابدين ٣/ ٢٤٤).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٦٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤٣).
(٤) «المدونة الكبرى» (٥/ ٢٤).
(٥) «المعونة» (١/ ٥٦٦).
(٦) «الأم» (٧/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>