تَبِينُ بواحدةٍ، فلا عِدَّةَ عَليها، فإذا هيَ بانَتْ بالطَّلقةِ ثمَّ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ» فإنَّها كوقْعِ الطَّلاقِ على امرأةٍ أجنبيَّةٍ فلا يَقعُ عَليها.
وقالَ مالِكٌ ورَبيعةُ وأصحابُ الرَّأيِ وأهلُ المَدينةِ والأوزاعيُّ وابنُ أبِي لَيلَى: إذا قالَ لها ثَلاثَ مرَّاتٍ: «أنتِ طالِقٌ» سَبقًا مُتتابعًا حرمَتْ عَليهِ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَهُ، فإنْ هوَ سكَتَ فيما بيْنَ الطَّلقتَينِ بانَتْ بالأُولى ولَم تَلحَقْها الثَّانيةُ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: باب افتِرَاق الطَّلاقِ الثَّلاثِ قبْلَ الدُّخولِ.
واختَلفُوا في الرَّجلِ يَقولُ لامرأتِهِ الَّتي لَم يَدخلْ بهَا: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ».
فقالَتْ طائِفةٌ: تَبِينُ بِالأُولى، واللَّتانَ اتبعَتا ليسَتا بشَيءٍ.
روينَا هذا القولَ عَنِ النَّخعيِّ وأبي بكر ابنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارِثِ وعِكرمةَ وحمَّادِ بنِ أبِي سُليمانَ والحكَمِ، وذكَرَه الحكَمُ عَنْ عليٍّ وابنِ مَسعُودٍ وزَيدٍ.
وبهِ قالَ سُفيانُ الثَّوريُ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأبو عُبيدٍ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرَّأيِ.
(١) «اختلاف العلماء» ص (١٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute