للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ طلَّقَ ثلاثًا بكَلمةٍ واحِدةٍ وقَعَ الثَّلاثُ وحُرِّمَتْ عَليهِ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غيرَهُ، ولا فرْقَ بيْنَ قبْلِ الدُّخولِ وبعْدَه، رُويَ ذلكَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرةَ وابنِ عُمرَ وعَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو وابنِ مَسعودٍ وأنسٍ، وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ مِنَ التَّابعينَ والأئمَّةِ بعدَهُم، وكانَ عَطاءٌ وطاوسٌ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ وأبو الشَّعثاءِ وعَمرُو بنُ دِينارٍ يَقولونَ: مَنْ طلَّقَ البِكرَ ثلاثًا فهيَ واحدَةٌ (١).

وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عَنْ رَجلٍ عقَدَ العَقدَ على أنَّها تَكونُ بالِغًا، ولم يَدخُلْ بها ولم يُصبْها، ثمَّ طلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ عقَدَ عَليها شَخصٌ آخَرُ، ولم يَدخُلْ بها ولَم يُصبْها، ثمَّ طَلَّقَها ثلاثًا، فهلْ يَجوزُ للَّذي طلَّقَها أوَّلًا أنْ يَتزوَّجَ بها؟

فأجابَ: إذا طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فهوَ كما لو طلَّقَها بعْدَ الدَّخولِ عندَ الأئمَّةِ الأربعَةِ، لا تَحِلُّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غَيرَهُ ويَدخلَ بها، فإذا طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ لم تَحِلَّ للأوَّلِ.

وسُئلَ عَنْ رَجلٍ تزوَّجَ بنتًا بكرًا ثمَّ طلَّقَها ثلاثًا ولم يُصبْها، فهل يَجوزُ أنْ يَعقِدَ عَليها عَقدًا ثانيًا أم لا؟

فأجابَ: طلاقُ البِكرِ ثلاثًا كطَلاقِ المَدخولِ بها ثلاثًا عِنْدَ أكثرِ الأئمَّةِ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٢٨٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>