للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالكيُّ : لا خِلافَ بيْنَ الأُمَّةِ في أنَّ حُكمَ النُّفساءِ في هذا حُكمُ الحائِضِ (١).

وقالَ الإمامانِ ابنُ حَجَرٍ والرَّمليُّ: ويَحرُمُ البدعيُّ، وهوَ طلاقُها في حَيضٍ أو نِفاسٍ، مَمسوسَةً -أي: مَوطوءَةً- وقد عَلِمَ ذلكَ إجماعًا (٢).

وذهَبَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيِّمِ والظَّاهريَّةُ وابنُ عُليَّةَ وغَيرُهُم إلى أنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ مُحرَّمٌ، لكنَّهُ لا يقَعُ.

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : وحُكِيَ عنِ ابنِ عُليَّةِ والسَّبعَةِ (٣) وبَعضِ أهلِ الظَّاهرِ أنه غَيرُ واقعٍ (٤).

وقدِ استَدلَّ هَؤلاءِ العُلماءُ بما يلِي:

١ - بقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فاقتَضَى ذلكَ الفرْقَ بيْنَ المأمُورِ بهِ والمَنهيِّ عنهُ في الوُقوعِ كما اقتَضَى الفرْقَ بيْنَهما في التَّحريمِ.

٢ - عَنْ نافِعٍ مَولَى ابنِ عُمرَ عنِ ابنِ عُمرَ : «أنَّهُ قالَ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهيَ حائِضٌ، قالَ ابنُ عُمرَ: لا يُعتَدُّ لذلكَ» (٥).


(١) «عارضة الأحوذي» (٥/ ٣٦).
(٢) «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٦٢، ٤٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٣)
(٣) أظُنُّ -واللهُ أعلَمُ- أنَّ هَذا تَصحيفٌ، والصَّوابُ (الشِّيعَةُ)، وليسَ السَّبعَةُ.
(٤) «الحاوي الكبير» (١٠/ ١١٥، ١١٦).
(٥) رواه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦٣)، وصحَّحَ إسنادَه ابنُ القيِّمِ في حاشِيتِه على «سُنن أبي داودَ» (٦/ ١٧١)، والحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «تلخيص الحبير» (٣/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>