للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مَريمَ المَغالِيَّةِ، كانَتْ تَحتَ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شمَّاسٍ فاختَلعَتْ منه» (١).

وعن مالِكٍ عن نافِعٍ عنِ ابنِ عُمرَ قالَ: «عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : وقدِ اختَلفَ النَّاسُ في عِدَّةِ المُختلِعةِ؛ فذهَبَ إسحاقُ وأحمدُ في أصَحِّ الرِّوايتَينِ عنه دَليلًا أنها تَعتدُّ بحَيضةٍ واحِدةٍ، وهو مَذهبُ عُثمانَ بنِ عفَّانَ وعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، وقد حكَى إجماعَ الصَّحابةِ ولا يُعلمُ لهُما مُخالِفٌ، وقد دلَّتْ عليهِ سنَّةُ رَسولِ اللهِ الصَّحيحةُ دَلالةً صَريحةً، وعُذرُ مَنْ خالَفَها أنها لم تَبلُغْه أو لم تَصحَّ عندَه أو ظَنَّ الإجماعَ على خِلافِ مُوجبِها، وهذا القَولُ هو الرَّاجحُ في الأثَرِ والنَّظرِ، أمَّا رُجحانُه أثَرًا فإنَّ النَّبيَّ لم يأمُرِ المختلِعةَ قَطُّ أنْ تَعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ، بل قد رَوى أهلُ السُّننِ عنهُ مِنْ حديثِ الرُّبيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ «أنَّ ثابتَ بنَ قَيسٍ ضرَبَ امرأتَه فكسَرَ يَدَها وهي جَميلةُ بنتُ عبدِ اللهِ ابنِ أُبيٍّ، فأتى أخوها يَشتكي إلى رَسولِ اللهِ ، فأرسَلَ رَسولُ اللهِ إلى ثابِتٍ فقالَ: خُذِ الَّذي لها عليكَ وخَلِّ سَبيلَها، قالَ: نعَمْ، فأمَرَها رَسولُ اللهِ أنْ تَتربَّصَ حَيضةً واحِدةً وتَلحقَ بأهلِها»،


(١) حَسَنٌ صَحِيحٌ: رواه النسائي (٣٤٩٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>