أعطاها، ورُويَ ذلكَ عن عليِّ بإسنادٍ مُنقطِعٍ، واختارَه أبو بكرٍ قالَ: فإنْ فعَلَ ردَّ الزِّيادةَ.
وعَن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ قالَ: ما أرَى أنْ يأخُذَ كلَّ مالِها، ولكنْ لِيدَعْ لها شَيئًا، واحتَجُّوا بما رُويَ أنَّ جَميلةَ بنتَ سَلولٍ أتَتِ النَّبيَّ ﷺ فقالَتْ:«واللهِ ما أَعِيبُ على ثابِتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ، ولكنْ أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ لا أُطيقُه بُغضًا، فقالَ لها النَّبيُّ ﷺ: أتَردِّينَ عليهِ حَديقتَه؟ قالَتْ: نعَمْ، فأمَرَه النَّبيُّ ﷺ أنْ يأخُذَ مِنها حَديقتَه ولا يَزدادَ» رَواه ابنُ ماجَة، ولأنَّه بَدلٌ في مقابَلةِ فَسخٍ، فلم يَزِدْ على قَدرِه في ابتِداءِ العَقدِ كالعِوضِ في الإقالةِ.
ولنا: قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولأنه قَولُ مَنْ سَمِّينا مِنْ الصَّحابةِ، قالَتِ الرُّبيِّعُ بنتُ مُعوِّذٍ:«اختلَعْتُ مِنْ زَوجِي بما دُونَ عِقاصِ رَأسِي، فأجازَ ذلكَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ ﵁»، ومِثلُ هذا يَشتهرُ فلم يُنكَرْ فيكونُ إجماعًا، ولم يَصحَّ عن عَليٍّ خِلافُه، فإذا ثبَتَ هذا فإنَّه لا يُستحبُّ له أن يأخُذَ أكثَرَ ممَّا أعطاها، وبذلِكَ قالَ سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ والحسَنُ والشَّعبيُّ والحَكمُ وحَمَّادُ وإسحاقُ وأبو عُبيد، فإنْ فعَلَ جازَ معَ الكَراهةِ، ولَم يَكرهْه أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشَّافعيُّ، قالَ مالِكٌ: لم أزَلْ أسمَعُ إجازةَ الفِداءِ بأكثرَ مِنْ الصَّداقِ.
ولنا: حَديثُ جَميلةَ، ورُويَ عن عَطاءٍ عَنْ النَّبيِّ ﷺ«أنَّه كَرِهَ أنْ يأخُذَ مِنْ المُختلِعةِ أكثَرَ ممَّا أعطاها» رَواهُ أبو حَفصٍ بإسنادِهِ، وهو