للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شعبان، فصامه بنيَّة الفرض، لم يجز.

وأمَّا إذا صامه بنيّة التطوع، لم يكره عندنا. وقال الشافعي: يكره (١).

لنا: ما روي عن عليٍّ وعائشة أنهما قالا: نصوم يومًا من شعبان، أحبُّ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان، ولم يُنقل من أحد عن الصحابة كراهيّته إلّا بنيَّة الفرض، أو بنيَّةٍ مُتردّدةٍ؛ ولأنّه يومٌ من شعبان كسائر أيامه.

٨٣٨ - [فَصْل: صوم الوصال والصمت]

ولا بأس بالصوم قبل رمضان بيومٍ، أو يومين، أو ثلاثة [أيامٍ]، وكان ابن عباس يفصل بين الفرض والنفل بفطرٍ (٢)، وكان عليٌّ يخطبُ ويقول: لا تقدّموا الشهر (٣).

وفي الناس من يمنع الصوم إذا انتصف شعبان.

لنا: ما روي (أنّ النبي كان يصل شعبان برمضان) (٤)؛ ولأنّه يومٌ من شعبان، كالنصف الأول.

والذي روي عن النبي أنّه قال: "لا تقدّموا الشهر بيوم ولا يومين، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم" (٥)، فهذا محمولٌ على النهيّ عن


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٩؛ المزني ص ٥٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٥٨).
(٣) البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٠٩).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٣٦)؛ والترمذي (٧٣٦) وقال: "حديث حسن"؛ والنسائي (٢١٧٥)؛ وابن ماجه (١٦٤٨) من حديث أم سلمة .
(٥) أخرجه البخاري (١٨١٥)؛ ومسلم (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>