للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ملك الواطئ، فلا يثبت عليه، ولا يجب قيمة الجارية يوم العلوق؛ لأنها انتقلت إليه في ذلك الوقت، فاعتبر قيمتها يوم العلوق.

٢٠٩٢ - فَصْل [ثبوت لاستيلاد ووجوب العقر]

وأما أبو يوسف إذا لم يثبت الاستيلاد أوجب العقر؛ لأن الوطء التام لا يخلو عن حدٍ أو مهر، وقد سقط الحد للشبهة فبقي المهر، وإنما جعل أبو حنيفة ضمان المهر داخلًا في ضمان القيمة، فإذا أوجبت القيمة لم تجب المهر، وعند أبي يوسف: نفي العقر بحاله وعليه قيمة الولد؛ وذلك لأنا نقلناه إليه من ملك ولده، فلا بد من إيجاب القيمة، ويعتبر قيمته يوم ولد؛ لأن التمليك فيه لا يصح إلا بعد الولادة، فاعتبر قيمته يوم الولادة، قال: ولا يكون ولاؤه لأخيه؛ لأن النسب عنده لا يثبت إلا بغير النقل، فلا يعتق على الآخر لعدم ثبوت النسب وهو ملكه، فلا يثبت له الولاء) (١).

[٢٠٩٣ - فصل: [في رجلين اشتريا زوجة أحدهما فجاءت بولد بعد شهر]]

وروى ابن سماعة عن محمد: في رجلين اشتريا زوجة أحدهما، فجاءت بولد بعد شهر، ثبت [نَسَبه من الزوج وإن لم يدّعه، وعليه نصف قيمة الأم؛ وذلك لأنها مفتدة حين فسد نكاحها بالشراء، فيثبت] نسب ولدها بغير دعوة، ويضمن نصف قيمة [الأم] (٢)؛ لأن الاستيلاد يسري فيها، ولا يضمن قيمة الولد؛ لأنه لم يعتق بفعله، وليس كذلك التي ليست بزوجة إذا اشترياها؛ لأن الولد إنما عتق بالدعوة، فهي كعتق موقع فتعلق به الضمان.


(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) في (ب) (الآخر)، والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>