للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ قدر القراءة في صلاة الفرض

قال الشيخ : القراءة عند أبي حنيفة: في ركعتين من الصلاة، إلى آخر ما ذكر من القراءة، واختلاف الرواية فيه، وأن القراءة في ركعتين من الصلاة.

قال أبو الحسن: وترك قراءة فاتحة الكتاب عندهم مكروه، وتاركها مُسِيءٌ.

فأما كراهة تركها، فالأخبار كلها، كقوله "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج" (١)، والخداج: الناقص؛ ولأنه داوم على قراءتها، وأقل أحواله في المداومة: الاستحباب.

وإن قَرَأَ فاتحة الكتاب ولم يقرأ معها شيء، فهو مكروه عندهم جميعًا.

والأصل في هذا: أن كل ركعة وجب فيها القراءة (٢)، فالسنّة أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومعها غيرها، ويروى: وسورة معها.

قال أبو حنيفة: لو قرأ ثلاث آيات مع فاتحة الكتاب فقد أحسن.

قال أبو الحسن: لأنَّه قرأ مع فاتحة الكتاب قدر سورة؛ وذلك لقوله :


(١) رواه مسلم ١: ٢٩٦ (٣٨)، وأبو داود (٨١٧)، والنسائي في "المجتبى" (٩٠٩)، والترمذي (٢٩٥٣)، وابن ماجه (٨٣٨)، من حديث أبي هريرة .
ورواه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (١٠، ١٥)، وابن ماجه (٨٤١)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٧٠٤) عن عبد الله بن عمرو .
(٢) في الأصل (القرآن).

<<  <  ج: ص:  >  >>