للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجلان يشتركان في الحمل على الإبل أو غيرها

قال أبو الحسن: وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل ولآخر بعيرٌ، فاشتركا على أن يؤاجرا ذلك، فما رزَقَ الله تعالى من شيء فهو بينهما، فأجراهما جميعًا بأجر معلوم في عمل معلوم وحمل معلوم، فإن هذا فاسد لا يجوز، ويقسم الأجر بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير.

وإنما فسدت هذه الشركة؛ لأن الوكالة لا تصح على هذا الوجه (١)، ألا ترى أن رجلًا لو قال لرجل آخر: آجر بعيري على أن أجْرَتَهُ بيننا، لم يصح، فكذلك الشركة؛ ولأن الأعيان لا تصح الشركة فيها، فكذلك منافعها.

وإذا فسدت الشركة فالإجارة صحيحة؛ لأنها وقعت على منافع معلومة ببدل معلوم، ومن حكم الإجارة أن يقسم الأجر على قيمة المنافع كما يقسم الثمن على قيمة المبيعين المختلفين.

ولو تقبّلا حمولةً معلومة بأجر معلوم، ولم يؤاجر البغل والبعير، فحملا الحمولة على ذلك، فالأجر بينهما نصفان؛ وذلك لأن الحمل صار مضمونًا عليهما بالعقد، فكان البدل بينهما على قدر الضمان، وقد تساويا في الضمان، ولا معتبر لزيادة حمل البعير على البغل، كما لا يعتبر في شركة الصنائع بكثرة عمل أحدهما أو بكون أحدهما أحذق من الآخر.


(١) انظر: الأصل ٤/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>